ابو مناف البصري
المالكي




_______
١. السيد الصدر
لا بأس بذلك للمعذورين.

-----------
٢. السيد الخوئي
لا بأس بذلك للمعذورين

-----------
٣. السيد السيستاني
يجوز للمعذورين [دون غيرهم].
الفتاوى الميسرة ص ٤٠٣
-----------
٤. السيد الخامنئي
إذا كان ذلك علانية أو ترتبت علیه مفسدة أو كان موجباً لهتك حرمة شهر رمضان، او كان تأييداً لفعلهم الحرام أو ترويجاً له، فلا یجوز.

-----------
٥. السيد المدرسي
في حال العذر الشرعي كالمرض أو السفر لا بأس به، بشرط عدم استلزام ذلك هتك حرمة الشهر.

-----------
٦. الشيخ اليعقوبي
لا يجوز هتك حرمة الشهر والتجاهر بالإفطار ولو كان معذوراً.

-----------
٧. السيد الشيرازي
يجوز ذلك في الفرض المذكور .

-----------
٨. الشيخ الوحيد
یحرم إذا لم یکن معذوراً شرعاً.

-----------
٩. السيد الحائري
إن كان ذلك خاصّاً بالمعذورين، وكان هذا واضحاً لدى الناس، فلا إشكال، كما إذا كان المطعم يقدم الطعام للمسافرين خاصة، وكان هذا واضحا لدى الناس.

-----------
١٠. السيد الحكيم
يجوز إذا لم يكن هتكاً لحرمة الشهر ولا تشجيعاً على الافطار المحرم.

-----------
١١. السيد فضل الله
مع كونهم معذورين في إفطارهم يجوز لك إحضار الطعام لهم، ولكن من ناحيتهم لا يجوز لهم الإفطار مع القدرة على تحمُّل الصوم أو إمكانية إيجاد عملٍ آخر.

-----------
١٢. الشيخ النجفي
نعم لان صاحب المطعم يبيع على المفطر ويتقاضى الثمن، نعم إذا كان هذا العمل المطعم مساعدة بالاجهار للإفطار فلا يجوز بعنوان كونه مساعدة على الإفطار.

-----------
١٣. الشيخ الخاقاني
بسمه تعالى
لا بأس في تقديم الطعام للمفطر اذا كان هناك عراص شرعياً للأفطار شرط ان لا
يكون ذلك على نحو الاجهار احتراماً لمشاعر المؤمنين في هذا الشهر الفضيل.

-----------
١٤. السيد الحيدري
يجوز ذلك في حد نفسه بحيث لا يصدق على تقديم الطعام في مثل هذه الاماكن هنكاً لحرمة شهر رمضان المبارك.

-----------