رد: المحرم و المكروه و اقسام الحكم التكليفي\مجهودي الخاص
السلام عليكم و رحمة اللهِ و بركاتهِ
.اليوم سوف نشرح الواجب شرحاً مفصلاً بأذن الله تعالى.المطلب الاول من اقسام الحكم التكليفي
هو (الواجب)
.الواجب شرعاً/هو ماطلب الشارع فعله على وجه اللزوم بحيث(يذم تاركه ومع الذم العقاب,ويمد فاعله ومع المدح الثواب.وتحتم الفعل و لزومه,يستفا من صيغة الطلب كصيغة الامر المجرده, فهي تدل على الوجوب,او من ترتيب العقاب على ترك الفعل:فأقامة الصلاة ,وبر الوالدين ,والوفاء بالعقود و ...الخ ,كلها من الافعال الواجبة التي ألزم الشارع المكلف بها,ورتب العقاب على تركها.و اقسام
الواجب:
يقسم الواجب الى اقسام متعددة, بأعتبار (1)تقديره و (2)عدم تقديره,وثالث:بأعتبار تعيينه وعدم تعيينه,ورابع أعتبار الطالب بأدائهِ,الواجب بالنظر الى وقت ادائهِ:وهو بهذا الاعتبار:واجب مطلق و واجب مقيد.فالواجب المطلق:هو ما طلب الشارع فعله,دون تقيد في وقت ادائهِ,فللمكلف ان يفعله في اي وقت يشاء وتبرأ ذمته بهذا الاداء ولا اثم عليه في التأخير ولكن ينبغي له المبادره الى الاداء لان الاجال مجهوله ولا يعلم الانسان متى تحل به مصيبة الموت.مثل قضاء رمضان لمن افطر بعذر مشروع فله ان يقضيه متى شاء ودون تقيد بعام مخصوص على ما ذهب اليه فريق من الفقهاء او كالكفاره الواجبة على من حنث في يمينه:فله ان يكفر بعد الحنث مباشرة او بعد ذلك الحين.اما الواجب المقيد:هو ما طلب الشارع فعله وعين وقت لادائه:كالصلوات الخمس وصوم رمضان فلا يجوز اداؤه قبل وقته المحدد ويأثم بتأخيره بعد وقته بعذر مشروع.الواجب بالنضر الى تقديره و عدم تقديره:واجب محدد و واجب غير محدد.فالواجب المحدد:هو ماعين الشارع منه مقداراً محدداً:كالزكاة و أثمان المشتريات و المبيعات والديات ونحو ذلك.وهذا النوع يتعلقه بـ (الذمه) وتصح المطالبه به من غير توقف على قضاء او تراض لانه محدد نفسهُ ولا تبرأ ذمة المكلف منه الا بأدائه على الوجه الذي حدده الشارع وثبت في ذمته.اما الواجب الغير محدد:هو لم يحدد الشارع مقداره:كالأنفاق في سبيل الله(في غير الزكاة)فهذا ليس له حد محدود.اما الواجب بالنضر الى تعيب المطلوب وعد تعينه:وهو بهذا الاعتبار واجب معين و واجب غير معين.فالواجب المعين:هو ما طلبه الشارع رعينه من غير تخيير للمكلف بين امور مختلفة:كالصلاة و الصيام ورد المغصوب ان كان قائماً وحكم من هذا النوع عدم براءة الذمه الا بفعله عينه.اما الواجب غير المعين:هو ما طلبه الشارع لا بعينه ولكن ضمن امور معلومه للمكلف ان يختار واحداَ منهت لاداء هذا الواجب.قد يكون الواجب غير معين واحداً من ثلاثة امور ومثله:كفارة اليمين فأن الواجب فيها على الحانث واحد من ثلاث اشياء:اطعام عشرة من المساكين او كسوتهم او عتق رقبة وهذا عند المقدره اما عند عدمها فالواجب معين:هو صيام ثلاثة ايام.زسمى البعض هذا الواجب:بالواجب المخير لان فيه تخييرا@ للمكلف.الواجب بالنضر الى مطالبه:الواجب بهذا الاعتبار:وتجب عيني و وجب على الكفاية.فالواجب العيني:هو ماتوجه فيه الطلب اللازم الى كل مكلف اي هو ما طلب الشارع حصوله من كل واحد من المكلفين فلا يكفي فيِ فيه قسام البعض دون البعض الاخر ولا تبرأ ذمة المكلف منه الا بأدائهِ لان قصد الشارع في هذا الواجب لا يتحقق الا اذا فعله كل مكلف ومن ثم يأثم تاركه ويلحقه عقابه ولا يغني عنه قيام غيره به.المنظور في هذا الواجب:الفعل نفسه و الفاعل نفسه ومثاله:الصوم و الصلاة و الوفاء بالعقود.
اما الواجب الكفائي:هو ما طلب الشارع حصوله من جماعة المكلفين لا من كل فرد منهم لان مقصود الشارع حصوله في الجماعه اي ايجاد الفعل لا ابتلاء المكلف فأذا فعله البعض سقط الفرض على الباقين لان فعل البعض يقوم مقام فعل البعض الاخر فكان التارك بهذا الاعتبار فاعلا واذا لم يقم به احد جمع القادرين ومن امثلته الجهاد في سبيل الله و القضاء و الافتاء ....الخ.انما يأثم الجميع اذا لم يحصل الواجب الكفائي لانه مطلوب من مجموع الامة القادر على فعله يفعله اما العاجر عليه ان يحث القادر ويحمله على فعله.
من كتاب اصول الفقه.الصفحه من 31_38.
ملاحظة(هذا كان مختصر اي ملخص من الكتاب وليس نصاً).في أمان الله.