ابن الانبار
::اصدقاء المنتدى و اعلى المشاركين ::
بحثت دراسة في كلية القانون أعدها مدرس المساعد فاطمة عباس الكناني, عن الرجوع بين الناقلين في النقل المتعاقب في ضوء قانون النقل العراقي رقم 80 لسنة 1983 (دراسة مقارنة ), نشرتها مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.
حيث بينت الدراسة بأنللناقل الذي يدفع التعويض من تلقاء نفسه أو بناءاً على مطالبته به مطالبة رسمية ، الحق في الرجوع على الناقلين الآخرين المتدخلين معه في عملية النقل المتعاقب ذاتها إذ يتم هذا الرجوع تارةً ، بدعوى فرعية ( عرضية ) ، وأخرى يتم بدعوى أصلية و تختلف نسبة الرجوع المقررة بين الناقلين المتعاقبين باختلاف التشريعات , وبحسب ما إذا كانت مرحلة النقل التي يحصل خلالها الضرر قد تم تعيينها من عدمه أو إذا كان أحد الناقلين معسراً، حيث يتحمل الناقل الموسر عندئذٍ نصيبه في حصة المعسر من الناقلين المتعاقبين بنسبةٍ تختلف تبعاً لما يقضي به قانون النقل العراقي والتشريعات المقارنة له. كما يتأسس رجوع الناقلين المتعاقبين فيما بينهم ،إما بالاستناد إلى دعوى الحلول محل صاحب الحق المتضرر الذي يستوفي حقه أو يطالب به رسمياً ،والتي تجد أساسها في العلاقة بين الأخير وباقي الناقلين المتعاقبين
وأوضحت الدراسة بأن الأطفال يشكلون نسبة كبيرة من السكان الذين يتأثرون من النزاعات المسلحة بسبب عجزهم وضعفهم وعدم قدرتهم على حماية انفسهم إلى أن وصل الأمر لأن يتحولوا إلى مقاتلين .
وخرجت الدراسة بالعديد من النتائج منها ان النقل المتعاقب أو كما يصطلح عليه البعض من الفقه (بالنقل المتتابع أو المباشر )صورة من صور النقل اقتضتها الضرورات العملية الناشئة مثلاً عن انعدام خطوط النقل المباشرة بين معظم الدول، أو عدم الانتظام فيها. فهو عقد يقوم بتنفيذه عدة ناقلين الواحد منهم تلو الآخر على عدة مراحل، بموجب وثيقة نقل واحدة تغطي النقل بأكمله وبأجر واحد لكل المراحل، سواء أكان محله أشخاص أم أشياء، بناءاً على علم الراكب أو المرسل أو بترخيص منهم , بغية إيصالهم وبضائعهم سالمين إلى المكان المقصود وفي الموعد المحدد وهو بذلك يعد عملية واحدة بالنسبة لهم 0و يكون الجميع أطرافاً في مجموعة عقدية واحدة 0ولا ينحصر نطاق هذا النوع من النقل في الأشياء فحسب , وإنما يمتد ليشمل نقل الأشخاص أيضاً ،خاصة , في إطار النقل الجوي.
حيث بينت الدراسة بأنللناقل الذي يدفع التعويض من تلقاء نفسه أو بناءاً على مطالبته به مطالبة رسمية ، الحق في الرجوع على الناقلين الآخرين المتدخلين معه في عملية النقل المتعاقب ذاتها إذ يتم هذا الرجوع تارةً ، بدعوى فرعية ( عرضية ) ، وأخرى يتم بدعوى أصلية و تختلف نسبة الرجوع المقررة بين الناقلين المتعاقبين باختلاف التشريعات , وبحسب ما إذا كانت مرحلة النقل التي يحصل خلالها الضرر قد تم تعيينها من عدمه أو إذا كان أحد الناقلين معسراً، حيث يتحمل الناقل الموسر عندئذٍ نصيبه في حصة المعسر من الناقلين المتعاقبين بنسبةٍ تختلف تبعاً لما يقضي به قانون النقل العراقي والتشريعات المقارنة له. كما يتأسس رجوع الناقلين المتعاقبين فيما بينهم ،إما بالاستناد إلى دعوى الحلول محل صاحب الحق المتضرر الذي يستوفي حقه أو يطالب به رسمياً ،والتي تجد أساسها في العلاقة بين الأخير وباقي الناقلين المتعاقبين
وأوضحت الدراسة بأن الأطفال يشكلون نسبة كبيرة من السكان الذين يتأثرون من النزاعات المسلحة بسبب عجزهم وضعفهم وعدم قدرتهم على حماية انفسهم إلى أن وصل الأمر لأن يتحولوا إلى مقاتلين .
وخرجت الدراسة بالعديد من النتائج منها ان النقل المتعاقب أو كما يصطلح عليه البعض من الفقه (بالنقل المتتابع أو المباشر )صورة من صور النقل اقتضتها الضرورات العملية الناشئة مثلاً عن انعدام خطوط النقل المباشرة بين معظم الدول، أو عدم الانتظام فيها. فهو عقد يقوم بتنفيذه عدة ناقلين الواحد منهم تلو الآخر على عدة مراحل، بموجب وثيقة نقل واحدة تغطي النقل بأكمله وبأجر واحد لكل المراحل، سواء أكان محله أشخاص أم أشياء، بناءاً على علم الراكب أو المرسل أو بترخيص منهم , بغية إيصالهم وبضائعهم سالمين إلى المكان المقصود وفي الموعد المحدد وهو بذلك يعد عملية واحدة بالنسبة لهم 0و يكون الجميع أطرافاً في مجموعة عقدية واحدة 0ولا ينحصر نطاق هذا النوع من النقل في الأشياء فحسب , وإنما يمتد ليشمل نقل الأشخاص أيضاً ،خاصة , في إطار النقل الجوي.