ظل آليآسمين
Well-Known Member
- إنضم
- 9 نوفمبر 2012
- المشاركات
- 2,626
- مستوى التفاعل
- 10
- النقاط
- 38
أبو فيصل
** دخل المسجد وجماعة المسجد يصلون وهو مسافر وهم يصلون صلاة العصر ، يقول دخلت معهم بنية العصر علماً أني لم أصلي صلاة الظهر ، هل أصلي صلاة الظهر عقب ذلك ؟ وما الأفضل في مثل حالة الأخ الكريم أبو فيصل ؟
في هذه الحال إذا دخل المسافر أو من لم يصلي عموماً ، دخل من لم يصلي الظهر على جماعة يصلون العصر مسافراً كان أو غير مسافر ، ماذا يصنع ؟ ، في هذه الحال الراجح من قولي العلماء أنه يدخل معهم بنية الظهر فيصلي الظهر وهم يصلون العصر ، فإن كان مسافراً فسيُتابعهم لن يقصر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما لما سُئل عن القصر في مكة والإتمام في منى ؟ ، قال : تلك السنة ، وعلى هذا عامة الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب ، فيصلي الظهر ثم يصلي بعد ذلك العصر ، إن كان مقيماً فسيُصلي العصر بعد ذلك أربع ركعات ، وإن كان مسافراً فسيُصلي العصر بعد ذلك ركعتين قصراً ،
إذن خلاصة الجواب أنه من دخل على جماعة يصلون العصر وهو لم يصلي الظهر فإنه يصلي معهم يدخل معهم بنية الظهر فتكون ظهراً له وعصراً للمصلين ويأتي بالعصر بعد ذلك ، من أهل العلم من يرى عدم الإئتمام في هذه الحال لاختلاف النية ، إذ إنه لا يُجيز جماعة من الفقهاء ومنهم الحنابلة وكذلك غيرهم لا يُجيزون أن يكون المأموم بنية والإمام بنية أخرى ، بل لابد أن يتفقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم " إنما جُعل الإمام ليؤتم به " ،
إلا أن الصحيح يجوز الاختلاف بين الإمام والمأموم لحديث معاذ رضي الله عنه حيث كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ، ثم يذهب فيصلي بقومه العشاء ، فتكون له نافلة ولهم فريضة ، فدل ذلك على جواز اختلاف نية الإمام والمأموم .
من حلقة يوم الجمعة 15/2/1434هـ أجاب فضيلة الشيخ خالد المصلح - حفظه الله -
** دخل المسجد وجماعة المسجد يصلون وهو مسافر وهم يصلون صلاة العصر ، يقول دخلت معهم بنية العصر علماً أني لم أصلي صلاة الظهر ، هل أصلي صلاة الظهر عقب ذلك ؟ وما الأفضل في مثل حالة الأخ الكريم أبو فيصل ؟
في هذه الحال إذا دخل المسافر أو من لم يصلي عموماً ، دخل من لم يصلي الظهر على جماعة يصلون العصر مسافراً كان أو غير مسافر ، ماذا يصنع ؟ ، في هذه الحال الراجح من قولي العلماء أنه يدخل معهم بنية الظهر فيصلي الظهر وهم يصلون العصر ، فإن كان مسافراً فسيُتابعهم لن يقصر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما لما سُئل عن القصر في مكة والإتمام في منى ؟ ، قال : تلك السنة ، وعلى هذا عامة الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب ، فيصلي الظهر ثم يصلي بعد ذلك العصر ، إن كان مقيماً فسيُصلي العصر بعد ذلك أربع ركعات ، وإن كان مسافراً فسيُصلي العصر بعد ذلك ركعتين قصراً ،
إذن خلاصة الجواب أنه من دخل على جماعة يصلون العصر وهو لم يصلي الظهر فإنه يصلي معهم يدخل معهم بنية الظهر فتكون ظهراً له وعصراً للمصلين ويأتي بالعصر بعد ذلك ، من أهل العلم من يرى عدم الإئتمام في هذه الحال لاختلاف النية ، إذ إنه لا يُجيز جماعة من الفقهاء ومنهم الحنابلة وكذلك غيرهم لا يُجيزون أن يكون المأموم بنية والإمام بنية أخرى ، بل لابد أن يتفقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم " إنما جُعل الإمام ليؤتم به " ،
إلا أن الصحيح يجوز الاختلاف بين الإمام والمأموم لحديث معاذ رضي الله عنه حيث كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ، ثم يذهب فيصلي بقومه العشاء ، فتكون له نافلة ولهم فريضة ، فدل ذلك على جواز اختلاف نية الإمام والمأموم .

من حلقة يوم الجمعة 15/2/1434هـ أجاب فضيلة الشيخ خالد المصلح - حفظه الله -