ابو مناف البصري
المالكي
مراقبة جوال الأبناء
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال: هل يجوز للوالدين مراقبة وتفتيش جوال (موبايل) أبنائهم في سن المراهقة؛ بهدف الحفاظ عليهم؟
ــــــــــــــــــــــــ
الأجوبة:
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-إذا كان صغيرًا، أمكن ذلك؛ رعايةً لاستقامة الطفل، وحَذَرًا مِن انحرافه.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي الخامنئي:
ج-لا يجوزُ ذلكَ، إِلَّا إِذا كانَ في ذَلِكَ مَفْسَدَةٌ أَهَمُّ مِنَ التَّجَسُّسِ.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد موسى الشبيري الزنجاني:
ج- في حالِ العلمِ بوقوعِ الحرام، أوْ الخوفِ منْ ارتكابهمْ ذنوبًا خطيرة، ولا يمكنُ الحيلولةَ دونَ ارتكابِ الذنبِ أوْ التقليلِ منهُ إلا بالمراقبة: يجوزَ لهُ ذلك
وكذلكَ الأمر، إذا توقفتْ التربيةُ الضروريةُ عرفا على مثلٍ هذهِ المراقبةِ والفحص.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-لا يجوز بدون إذنهم.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج-يجوزَ لهما ذلك، إنَ كانَ التفتيشُ لغرضِ التربية، ومقدمةٌ لدفعِ المنكرِ والنهيِ عنه.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج-يجوز، بمقدار الضرورة، فيما يتوقَّف عليه صيانته من المحرَّمات.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج- يجوز، بالمقدار الذي يتلازم مع تربيتهم، وحفظهم من الانحراف.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج-لَا يجوزُ، إِلَّا إِذَا كَانَ مِنْ أَجْلِ التَّقْوِيمِ وَالْهَدَايَةِ.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج-إذا كان يُتخوَّف عليهم من الانحراف، فلا بأس بذلك، بمقدار الضرورة.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج-يجوز؛ لضرورة وقاية الأولاد من الانحراف، وكمقدّمة للأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال: هل يجوز للوالدين مراقبة وتفتيش جوال (موبايل) أبنائهم في سن المراهقة؛ بهدف الحفاظ عليهم؟
ــــــــــــــــــــــــ
الأجوبة:
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-إذا كان صغيرًا، أمكن ذلك؛ رعايةً لاستقامة الطفل، وحَذَرًا مِن انحرافه.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي الخامنئي:
ج-لا يجوزُ ذلكَ، إِلَّا إِذا كانَ في ذَلِكَ مَفْسَدَةٌ أَهَمُّ مِنَ التَّجَسُّسِ.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد موسى الشبيري الزنجاني:
ج- في حالِ العلمِ بوقوعِ الحرام، أوْ الخوفِ منْ ارتكابهمْ ذنوبًا خطيرة، ولا يمكنُ الحيلولةَ دونَ ارتكابِ الذنبِ أوْ التقليلِ منهُ إلا بالمراقبة: يجوزَ لهُ ذلك
وكذلكَ الأمر، إذا توقفتْ التربيةُ الضروريةُ عرفا على مثلٍ هذهِ المراقبةِ والفحص.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-لا يجوز بدون إذنهم.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج-يجوزَ لهما ذلك، إنَ كانَ التفتيشُ لغرضِ التربية، ومقدمةٌ لدفعِ المنكرِ والنهيِ عنه.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج-يجوز، بمقدار الضرورة، فيما يتوقَّف عليه صيانته من المحرَّمات.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج- يجوز، بالمقدار الذي يتلازم مع تربيتهم، وحفظهم من الانحراف.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج-لَا يجوزُ، إِلَّا إِذَا كَانَ مِنْ أَجْلِ التَّقْوِيمِ وَالْهَدَايَةِ.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج-إذا كان يُتخوَّف عليهم من الانحراف، فلا بأس بذلك، بمقدار الضرورة.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج-يجوز؛ لضرورة وقاية الأولاد من الانحراف، وكمقدّمة للأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ