السلام عليكم ,,,,
قانون جرائم المعلوماتية المطروح للنقاش في البرلمان العراقي ,,, وهذه نص مواده ,,,
1- المادة 3 (يعاقب بالسجن المؤبد او غرامة لا تقل عن 25 مليون دينار كل من استخدم عمدا أجهزة الحاسوب وشبكة المعلومات بقصد المساس باستقلال البلاد او التفاوض مع جهة معادية (غير محددة) او اتلف او أعاق أجهزة او أنظمة تابعة للجهات الأمنية).
2- المادة 6 (يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 25 مليون دينار كل من استخدم الحاسوب وشبكة المعلومات بقصد اثارة العصيان المسلح او التهديد او اثارة النعرات الطائفية، او اتلاف وتعطيل او تعييب او إعاقة الاضرار عمدا بانظمة أجهزة الحاسوب او شبكة المعلومات التابعة لدوائر الدولة، او نشر وقائع كاذبة او مظللة بقصد اضعاف الثقة بالنظام المالي الالكتروني او الأوراق التجارية والمالية وما في حكمها.
3- الفصل الثاني المادة 26 يصدر القاضي المختص أوامر لاية جهة لحفظ بيانات الحاسوب، واوامر لجهات تزويد خدمات شبكة المعلومات، والدخول الى أجهزة الحاسوب والشبكات او أي جزء منها والى اية واسطة او وسيلة يمكن تخزين البيانات فيها، وتتبع المعلومات الى نظم الحاسوب والشبكات، وضبط أجهزة الحاسوب.
4- المادة 29 للمحكمة ان تقضي بمصادرة او اتلاف الأدوات او الأجهزة والبرامج المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون دون الاخلال بحقوق الغير حسن النية.
امنياتي للجميع ,,,,
قانون جرائم المعلوماتية المطروح للنقاش في البرلمان العراقي ,,, وهذه نص مواده ,,,
1- المادة 3 (يعاقب بالسجن المؤبد او غرامة لا تقل عن 25 مليون دينار كل من استخدم عمدا أجهزة الحاسوب وشبكة المعلومات بقصد المساس باستقلال البلاد او التفاوض مع جهة معادية (غير محددة) او اتلف او أعاق أجهزة او أنظمة تابعة للجهات الأمنية).
2- المادة 6 (يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 25 مليون دينار كل من استخدم الحاسوب وشبكة المعلومات بقصد اثارة العصيان المسلح او التهديد او اثارة النعرات الطائفية، او اتلاف وتعطيل او تعييب او إعاقة الاضرار عمدا بانظمة أجهزة الحاسوب او شبكة المعلومات التابعة لدوائر الدولة، او نشر وقائع كاذبة او مظللة بقصد اضعاف الثقة بالنظام المالي الالكتروني او الأوراق التجارية والمالية وما في حكمها.
3- الفصل الثاني المادة 26 يصدر القاضي المختص أوامر لاية جهة لحفظ بيانات الحاسوب، واوامر لجهات تزويد خدمات شبكة المعلومات، والدخول الى أجهزة الحاسوب والشبكات او أي جزء منها والى اية واسطة او وسيلة يمكن تخزين البيانات فيها، وتتبع المعلومات الى نظم الحاسوب والشبكات، وضبط أجهزة الحاسوب.
4- المادة 29 للمحكمة ان تقضي بمصادرة او اتلاف الأدوات او الأجهزة والبرامج المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون دون الاخلال بحقوق الغير حسن النية.
امنياتي للجميع ,,,,