ابو مناف البصري
المالكي



_______
١. السيد الخوئي
جاز أن يشرب بمقدار الضرورة، ويفسد بذلك صومه، ويجب عليه الامساك في بقية النهار، إذا كان في شهر رمضان على الأظهر.

-----------
٢. السيد السيستاني
جاز له أن يشرب بمقدار الضرورة ولا يزيد عليه على الأحوط لزوماً، ويفسد بذلك صومه، ويجب عليه الإمساك تأدباً في بقية النهار إذا كان في شهر رمضان على الأحوط لزوماً.

-----------
٣. السيد الصدر
جاز له ان يشرب بمقدار الضرورة، الا ان في فساد صومه اشكال, ان كان في شهر رمضان، فيجب عليه الامساك بقية النهار, ولينو به الصوم رجاء المطلوبية, والاحوط القضاء بعد ذلك برجاء المطلوبية ايضاً.

-----------
٤. الشيخ الفياض
جاز أن يشرب بمقدار الضرورة، ويفسد بذلك صومه، ويجب عليه الإمساك في بقية النهار إذا كان في شهر رمضان على الأظهر..

-----------
٥. السيد الحكيم
جاز أن يشرب بمقدار ما يرفع به ضرورته ولا يرتوي، ولا يفسد بذلك صومه، فإن زاد عليه عامداً بطل صومه ووجبت عليه الكفارة، أما إذا لم يخشَ على نفسه من العطش بل كان حرجياً يصعب تحمله، ففي صحة صومه مع شرب الماء إشكال، والأحوط وجوباً إتمام الصوم ثم القضاء.

-----------
٦. السيد الهاشمي
إذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر من الصبر عليه، جاز أن يشرب بمقدار الضرورة، ويفسد بذلك صومه، ويجب عليه الامساك في بقية النهار، إذا كان في شهر رمضان على الأظهر.

-----------
٧. الشيخ الوحيد
جاز أن يشرب بمقدار الضرورة، ويفسد بذلك صومه، ويجب عليه الامساك في بقية النهار، إذا كان في شهر رمضان على الأظهر.

-----------
٨. الشيخ النجفي
جاز، ان يشرب بمقدار الضروره ويفسد بذلك صومه ويجب عليه الامساك في بقيه النهار.

-----------
٩. الشيخ اليعقوبي
جاز له أن يشرب بمقدار الضرورة، ويجب عليه الإمساك بقية النهار ولينوِ به الصوم رجاء المطلوبية ويقضيه بعد ذلك.

-----------
١٠. السيد الشيرازي
لا يجوز أن يفطر الصائم للضعف ولكن إذا كان الضعف كثيراً بحيث لا يتحمل عادة، فلا إشكال في الافطار.

-----------
١١. الشيخ السند
جاز أن يشرب بمقدار الضرورة، ويفسد بذلك صومه، والأحوط أن يمسك في بقية النهار إذا كان في شهر رمضان.

-----------
١٢. السيد الحيدري
جاز أن يشرب بمقدار الضرورة، ويفسد بذلك صومه، ويجب عليه الامساك في بقية النهار، إذا كان في شهر رمضان.

-----------
١٣. السيد الخامنئي
فی مفروض السؤال یجوز له الإفطار إذا كان الخوف مما يعتنى به عقلائياً، ولكن یجب علیه قضاء صوم ذلك الیوم.

-----------
١٤. السيد الحائري
إذا كان ذلك الضرر ضرراً يهتم العقلاء بالتحفظ منه عادةً جاز له الإفطار بالمقدار الذي يرتفع معه ذلك الضرر، ثم يقضي بعد الشهر الفضيل.

-----------