ابو مناف البصري
المالكي




___
١. السيد الخوئي
وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان.

-----------
٢. السيد السيستاني
وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان.

-----------
٣. السيد الصدر
وردت الرخصة في افطار شهر رمضان.

-----------
٤. الشيخ الفياض
وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص: منهم الشيخ والشيخة إذا كانت شيخوختهما سببا لضعفهما وصعوبة الصوم عليهما وإن لم تبلغ حد الحرج، وحينئذ فلهما الإفطار وترك الصوم والتعويض عنه بالفدية وهي عن كل يوم بمد من الطعام، وذو العطاش وهو من كان مصابا بداء العطش وهو حالة مرضية تجعله يشعر بعطش شديد، وكل من ابتلي بهذه الحالة المرضية وكان الصيام عليه من أجل ذلك صعوبة ومشقة، فله أن يفطر ويترك الصوم ويعوض عنه بالفدية.

-----------
٥. السيد الحكيم
وردت الرخصة في الافطار.

-----------
٦. السيد الحائري
وهؤلاء إن شاؤوا أن يصوموا فذلك لهم(الأحوط وجوباً دفع الفدية، فإن أحبّوا أن يصوموا برجاء القبول ومع ذلك يلتزمون بدفع الفدية فلا بأس بذلك.) ، وإن شاؤوا أن يفطروا فهم مرخّصون في ترك الصيام والتعويض عنه أما ذو العطاش الأحوط وجوباً تعيّن الفدية، ولو أراد أن يصوم رجاءً ويجمع بين الصوم والفدية فلا بأس بذلك.

-----------
٧. الشيخ الوحيد
وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان.

-----------
٨. السيد الحيدري
إذا تعذر عليهم الصيام وكان حرجياً عليهم ويشمل ذلك من بلغ السبعين من الرجال والناس وكانت شيخوختهم سبباً في ضعفهم وصعوبة الصوم عليهم، وهؤلاء أن ساؤوا ان يصوموا فذلك لهم وإن شاؤوا ان يفطروا فهم مرخصون في ترك الصيام. وذو العطاش له أن يفطر ويترك الصيام.

-----------
٩. الشيخ اليعقوبي
وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان.

-----------
١٠. السيد الشيرازي
إذا كان لا يقدر على الصوم أو كان الصوم شاقاً عليه لشيخوخة لم يجب عليه الصوم، ذو العطاش (و هو من يعطش كثيراً ولا يمكنه تحمل العطش أو كان يشق عليه العطش كثيراً) لا يجب عليه الصوم

-----------
١١. الشيخ السند
وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان.

-----------
١٢. السيد المدرسي
من ضعف عن الصيام لكبر او مرض لازم، مثل ( ذو العطاش او المبتلى بالسكري او مرض الكلية او ما اشبه) كل اولئك يفدون عن كل يوم يفطرون

-----------





__
١. السيد الخوئي
إذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم وكان المكلف خائفا وجب الافطار.

-----------
٢. السيد السيستاني
إذا قال الطبيب: لا ضرر في الصوم، وكان المكلف خائفاً جاز له الإفطار، بل يجب إذا كان الضرر المتوهم بحدَّ محرم، وإلا فيجوز له الصوم رجاءً ويجتزئ به لو بان عدم الضرر بعد ذلك.

-----------
٣. السيد الصدر
وجب الافطار، وان كان الطبيب ثقة.

-----------
٤. الشيخ الفياض
وجب الإفطار.

-----------
٥. السيد الحكيم
عدم حصول الخوف بالضرر لاإشكال في وجوب الصوم، وأما مع حصول الخوف بالضرر فالظاهر جواز الافطار، إلا أن يكون الخوف غير عقلائي فلا اعتبار به حينئذٍ.

-----------
٦. السيد الحائري
أ نّه يعمل وفقاً لشعوره وتخوّفه الخاصّ ما لم يكن هذا الشعور والتخوّف ناشئاً من شذوذ ووسوسة ، كما هو الغالب في من يخشى الضرر مع تأكيد الطبيب الثقة الماهر له على عدم الضرر .

-----------
٧. الشيخ الوحيد
إذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم وكان المكلف خائفا وجب الافطار.

-----------
٨. السيد الحيدري
وجب الإفطار وإن كان الطبيب الثقة.

-----------
٩. الشيخ اليعقوبي
وإذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم وكان المكلف خائفاً منه أو ظاناً ضرره وجب الإفطار وإن كان الطبيب ثقة، فالمعيار هو اطمئنان المكلف وشعوره بالخوف من الضرر وعدمه، أمّا قول الطبيب فهو طريق لحصول ذلك.

-----------
١٠. الشيخ السند
وإذا أخبر الطبيب بعدم الضرر في الصوم وكان المكلف خائفاً وجب الإفطار.

-----------
١١. السيد الخامنئي
إذا لم يكن الطبيب أميناً، ولم يُفِد قوله الإطمئنان، ولم يسبّب خوف الضرر، فلا اعتبار بقوله.

-----------
١٢. السيد الشيرازي
إذا احتمل بأن الصوم يضرّه وحدث له من ذلك الاحتمال خوف،... يجب أن لا يصوم ولو صام لم يصح صومه.

-----------
١٣. الشيخ النجفي
وجب الإفطار.

-----------
١٤. السيد الهاشمي
وإذا قال الطبيب: (لا ضرر في الصوم) وكان المكلف خائفاً خوفاً متعارفاً لم يجب عليه الصوم.

-----------
١٥. السيد فضل الله
يعرف تضرر الإنسان من الصوم إما بقول الطبيب الذي يمنعه من الصوم أو يحذره خوفاً على صحته أو بوجود الخوف الفعلي لدى المكلف بما يعلمه من حاله.

-----------