ظل آليآسمين
Well-Known Member
- إنضم
- 9 نوفمبر 2012
- المشاركات
- 2,626
- مستوى التفاعل
- 10
- النقاط
- 38
الأخ عمر من الجزائر
** إذا كان على الإنسان أيمان كثيرة ومكرره على أشياءمختلفة هل يجزئ أن يكفر عنها كفارة واحدة ؟
أولاً ينبغي أنيتنبه إلى أن الإكثار من الحلف أمر منهي عنه والنبي صلَّى الله عليه وسلم قال ( خيرُالقُرون قرْنِي ثمَّ الذينَ يلونَهم ثمَّ الذينَ يلونَهم ثم يأتِي من بعد ذلك قومٌتسبقُ شهادةُ أحدِهم يَمينهْ ويمينهُ شهادتهْ (فلا ينبغي للإنسانأن يكثر من الحلف ولكن إذا حلف فعليه أن يقوم بما تقتضيه هذه اليمين إذا كان ذلكأمراً متيسراً له فإذا وجد الخير في عدم الوفاء بهذه اليمين فإنه يكفر عن يمينه، ولكن هل تتكرر الكفارة ؟ إن كانت على فعل واحد يعني أيمانٌ متعددة ولكن على فعل واحدفتكفي كفارة واحده وإن كانت يميناً واحده وعلى أفعال فتكفي أيضاً كفارة واحده أماإذا كانت أيمان متكررة وعلى أفعال متكررة فهذه محل خلاف هل تجزئ كفارة واحدهباعتبار أن هذه الأيمان من جنس واحد والكفارة من جنس واحد فيحصل هناك مايسمىبالتداخل ، أم تتعدد الكفارات بتعدد الأيمان هذه مسألة خلافية فإن تيسر له أن يكفربعددها فذلك أحوط له وإن لم يتيسر فإنه يكفر كفارة واحده وبخاصة إذا كانت أمورهالمادية ليست إلى ذاك لكنه ماذكر في سؤاله النذور، والنذور ليست كالأيمان علىالإطلاق النذور قد تكون نذر طاعة ونذر الطاعة يتعين الوفاء به والنبي صلَّى اللهعليه وسلم يقول " من نذر أن يطيع الله فليطعه " لكن يحصل هناك التباس عند البعضيقول إن فعلت كذا فـ لله علي أن أصوم شهراً وربما هذا ينطبق على مثاله الذي ذكر قالأذبح مئة فيبدو كأنه يريد إما حث نفسه أو منعها هذا لايعتبر من نذر الطاعة بحيث يجبالوفاء به ويخطئ البعض في تصورهم أن هذا من نذر الطاعة هذا نذر يسميه العلماء نذراللجاج والغضب وهو الذي يقصد منه الحثّ أو المنع أو التصديق أو التكذيب وهذا حكمهأنه يخير الناذر بين أن يفي بالنذر وبين أن يكفر كفارة يمين يعني كما في سؤاله ذبحمئة من الغنم ليس أمراً سهلاً فإذا كان قصده بذلك أن يمنع نفسه أو أن يحثها على أمرفيكفر كفارة يمين بمعنى أن يطعم عشرة مساكين ويكفي .
من حلقة يوم الجمعة 13/3/1434هـ أجاب فضيلة الشيخ : عبدالله الركبان - حفظه الله -
** إذا كان على الإنسان أيمان كثيرة ومكرره على أشياءمختلفة هل يجزئ أن يكفر عنها كفارة واحدة ؟
أولاً ينبغي أنيتنبه إلى أن الإكثار من الحلف أمر منهي عنه والنبي صلَّى الله عليه وسلم قال ( خيرُالقُرون قرْنِي ثمَّ الذينَ يلونَهم ثمَّ الذينَ يلونَهم ثم يأتِي من بعد ذلك قومٌتسبقُ شهادةُ أحدِهم يَمينهْ ويمينهُ شهادتهْ (فلا ينبغي للإنسانأن يكثر من الحلف ولكن إذا حلف فعليه أن يقوم بما تقتضيه هذه اليمين إذا كان ذلكأمراً متيسراً له فإذا وجد الخير في عدم الوفاء بهذه اليمين فإنه يكفر عن يمينه، ولكن هل تتكرر الكفارة ؟ إن كانت على فعل واحد يعني أيمانٌ متعددة ولكن على فعل واحدفتكفي كفارة واحده وإن كانت يميناً واحده وعلى أفعال فتكفي أيضاً كفارة واحده أماإذا كانت أيمان متكررة وعلى أفعال متكررة فهذه محل خلاف هل تجزئ كفارة واحدهباعتبار أن هذه الأيمان من جنس واحد والكفارة من جنس واحد فيحصل هناك مايسمىبالتداخل ، أم تتعدد الكفارات بتعدد الأيمان هذه مسألة خلافية فإن تيسر له أن يكفربعددها فذلك أحوط له وإن لم يتيسر فإنه يكفر كفارة واحده وبخاصة إذا كانت أمورهالمادية ليست إلى ذاك لكنه ماذكر في سؤاله النذور، والنذور ليست كالأيمان علىالإطلاق النذور قد تكون نذر طاعة ونذر الطاعة يتعين الوفاء به والنبي صلَّى اللهعليه وسلم يقول " من نذر أن يطيع الله فليطعه " لكن يحصل هناك التباس عند البعضيقول إن فعلت كذا فـ لله علي أن أصوم شهراً وربما هذا ينطبق على مثاله الذي ذكر قالأذبح مئة فيبدو كأنه يريد إما حث نفسه أو منعها هذا لايعتبر من نذر الطاعة بحيث يجبالوفاء به ويخطئ البعض في تصورهم أن هذا من نذر الطاعة هذا نذر يسميه العلماء نذراللجاج والغضب وهو الذي يقصد منه الحثّ أو المنع أو التصديق أو التكذيب وهذا حكمهأنه يخير الناذر بين أن يفي بالنذر وبين أن يكفر كفارة يمين يعني كما في سؤاله ذبحمئة من الغنم ليس أمراً سهلاً فإذا كان قصده بذلك أن يمنع نفسه أو أن يحثها على أمرفيكفر كفارة يمين بمعنى أن يطعم عشرة مساكين ويكفي .
من حلقة يوم الجمعة 13/3/1434هـ أجاب فضيلة الشيخ : عبدالله الركبان - حفظه الله -