- إنضم
- 31 يناير 2017
- المشاركات
- 2,557,385
- مستوى التفاعل
- 193,905
- النقاط
- 2,600

إنّ أبغض الحلال عند الله الطلاق؛ لأنّ الطلاق هو فسخ عقد الزّواج بين الزّوجين،وإنهاء العلاقة الزّوجية في ما بينهما؛ حيث تقع خلافاتٌ كثيرة بين الأزواج، ما يجعلهم يقررون الانفصال، واستكمال حياتهم من دون بعضهم بعضاً. ولكي يصحَّ وقوع الطلاق؛ يجب أن يتمَّ بشروط،عن هذه الشروط ومتى يكون للمرأة حق طلب التفريق بينها وبين زوجها ..يحدثنا الدكتور أحمد كريمة عضو هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف.معا نتابع مزيدا من التفاصيل
شروط الطلاق

للمرأة الحق في طلب الطلاق للضرر
فلا يجوز للزّوج أن يهجر زوجته إلا في حالة نشوزها وعدم خضوعها لنصحه وإرشاده، وهذا الهجر خاصّ بالهجر في الفراش، بمعنى ألا يبدي الرّجل للمرأة رغبةً في التقرب منها والحديث معها، وهو أسلوب يتوخّى توجيه المرأة إلى ما يجب عليها نحو زوجها من الأخذ بمفهوم القوامة والرّعاية. أما إذا هجر زوجته بمعنى أن يترك البيت ولا يقيم فيه معها؛ فهذا أمر محرّم مهما تكن الأسباب.
وللمرأة الحقّ في طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا تعرّضت للضّرر بسبب هذا الهجر؛ فالانفصال بين الزوجين بالأجساد لا يعني انفصال الرابطة الزوجية، فعقد النكاح لا ينفصم ولا ينتقض إلا بالطلاق أو الفسخ أو الموت، وعليه يتبين أن انفصال الزوج عن زوجته -وإن طال- لا يُعتبر طلاقاً، ولا تُعد الزوجة بذلك مطلقة.