أداة تخصيص استايل المنتدى
إعادة التخصيصات التي تمت بهذا الستايل

- الاعلانات تختفي تماما عند تسجيلك
- عضــو و لديـك مشكلـة فـي الدخول ؟ يــرجى تسجيل عضويه جديده و مراسلـة المديــر
او كتابــة مــوضـــوع فــي قســم الشكـاوي او مـراسلــة صفحتنـا على الفيس بــوك

كل يوم حديث ( من رياض الصالحين)

جاروط

Well-Known Member
إنضم
2 مارس 2016
المشاركات
2,537
مستوى التفاعل
632
النقاط
113
عن أنس رضي الله عنه قَالَ:
قَالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
(( إيَّاكَ والالتِفَاتَ فِي الصَّلاَةِ، فَإنَّ الالتفَاتَ في الصَّلاَةِ هَلَكَةٌ، فَإنْ كَانَ لابُدَّ، فَفِي التَّطَوُّعِ لا في الفَريضَةِ )).
رواه الترمذي، وقال: (حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ).

فيه:
دليل على أنَّ الاهتمام بالفرض والاعتناء به، فوق الاعتناء بالنفل.

قوله: ((فإن الالتفات في الصلاة هلكة ))، أي: سبب الهلاك، وذلك لأن من استخفّ بالمكروهات وواقعها، وقع في المحرمات، فأهلك نفسه بتعريضها للعقاب.
 

جاروط

Well-Known Member
إنضم
2 مارس 2016
المشاركات
2,537
مستوى التفاعل
632
النقاط
113
عن أَبي مَرْثَدٍ كَنَّازِ بْنِ الحُصَيْنِ رضي الله عنه قَالَ:
سَمِعْتُ رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ:
(( لا تُصَلُّوا إِلَى القُبُورِ، وَلا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا)).
رواه مسلم.

في هذا الحديث:
النهي عن الصلاة إلى القبور، والقعود عليها.

قال الشافعي:
وأكره أنْ يُعَظَّم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدًا مخافة الفتنة عليه.

قال صاحب (الاختيارات) شيخ الإسلام ابن تيمية:
ولا تصح الصلاة في المقبرة، ولا إليها، والنهي عن ذلك إنما هو سدٌّ لذريعة الشرك.

وذكر طائفة من أصحابنا:
أنَّ القبر والقبرين لا يمنع من الصلاة؛ لأنه لا يتناوله اسم المقبرة، وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدًا، وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق، بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم بوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور وهو الصواب، إلى أنْ قال:
والمذهب الذي عليه عامة الأصحاب كراهة دخول الكنيسة المصورة، والصلاة فيها، وكل مكان فيه تصاوير أشد كراهة. انتهى.
 

جاروط

Well-Known Member
إنضم
2 مارس 2016
المشاركات
2,537
مستوى التفاعل
632
النقاط
113
عن أَبي الجُهَيْمِ عبد اللهِ بن الحارِثِ بن الصِّمَّةِ الأنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ:
قَالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:
(( لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أنْ يَقِفَ أرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ))
قَالَ الراوي: لا أدْرِي قَالَ: أرْبَعينَ يَومًا، أَوْ أرْبَعِينَ شَهْرًا، أَوْ أرْبَعِينَ سَنَةً.
متفق عَلَيْهِ.

فيه:
دليل على تحريم المرور بين يدي المصلي، ولا فرق بين مكة وغيره على الصحيح، واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين دون غيرهم للضرورة.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
(( إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَلْيَخُطَّ خَطًّا، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ)).
رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجة..
 

الذين يشاهدون الموضوع الآن 1 ( الاعضاء: 0, الزوار: 1 )